العلامة الحلي

450

قواعد الأحكام

وليس لولد الناكل بعد موته أن يحلف إلا في الوقف . ولو مات قبل النكول فلولده أن يحلف . وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال . ولو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء ، استوفى المحلوف عليه ما لم يكذبه في الدعوى . ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه قطعا . ولا يكتفي بما يجده مكتوبا بخطه وإن كان محفوظا عنده وعلم عدم التزوير . وكذا ما يجده بخط مورثه . ولا يحلف ليثبت مالا لغيره . فلو ادعى غريم الميت مالا للميت على غيره وأقام شاهدا حلف الوارث وإن كان الدين مستوعبا ، فإن امتنع الوارث لم يحلف الغريم ، ولا يجبر الوارث على اليمين . وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف ، لأن يمينه لإثبات مال الغير . ويحلف الورثة لإثبات مال مورثهم ويقسم فريضة ، فإن امتنع بعضهم سقط نصيبه ولم يزاحم الحالف . ولو كان وصية اقتسموه بالسوية إلا أن يفضل ، فإن امتنع بعضهم لم يشارك الحالف . ولو كان بعضهم صبيا أو مجنونا وقف نصيبه ، فإن بلغ رشيدا حلف واستحق وإلا فلا . ولو مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه . ولا يجب أخذ نصيب المولى عليه من الغريم . وهل يطالب بكفيل ؟ إشكال . وهل للمولى عليه شركة فيما يقبضه الحالف ؟ الأقرب ذلك إن كمل وحلف . فروع أ : لو ادعى بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم وعلى نسلهم ، حلفوا مع الشاهد وقضي لهم ، وإن امتنعوا حكم بالمدعي ميراثا ، لكن يحكم على مدعي